النووي

30

روضة الطالبين

الباب الخامس في بيان مانع الميراث هو خمسة . المانع الأول : اختلاف الدين ، وفيه مسائل . الأولى : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا فرق بين النسيب والمعتق والزوج ، ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا . الثانية : يرث الكفار بعضهم بعضا ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي ، والمجوسي الحربي من الوثني ، وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه : أنه لا ترث ملة منهم من أخرى . والصحيح المعروف ، هو الأول . هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين ، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها ، كالروم والهند . فلو كان أحدهما ذميا ، والآخر حربيا ، فطريقان .